العلامة المجلسي

342

زاد المعاد ( ويليه مفتاح الجنان )

الفصل الثالث في تكفين الميت يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب ؛ وقال أكثر العلماء إن أولها المئزر ويجب أن يكون ساترا السرة حتى بعض الركبة . وقال بعض من السنة أن يستر صدره ويصل حتى قدميه . الثاني : القميص ، والثالث : الإزار الذي يغطي جميع البدن وقال بعض العلماء : إنه قميص وإزاران ، ويجوز أن يجعل إزارا بدلا عن القميص أيضا فيصير المجموع ثلاثة أزر ، وهذا القول أظهر ، وتدل عليه الأحاديث المعتبرة ، والأحوط أن لا يكون كفن النساء أيضا من الحرير الخالص ، والأحوط أيضا أن لا يكون الكفن من الجلود ، والأفضل أن لا يكون من الصوف والوبر ، ويستحب أن يكون من القطن الأبيض . ومن السنن أن يكون الإزار الأعلى من الإزارين من البردة اليمانية ، ولا يعلم الآن ، ولا يبعد أن يكون استعمال القطن الأبيض بدلا منه ، حسنا أيضا . وقال العلماء : إنه من السنة أن يجعل الطرف الأيمن من اللفافة على الجانب الأيسر ، والجانب الأيسر منها على الجانب الأيمن ، والأفضل أن يعمل هكذا ، وإن لم يبلغنا سنده ومن السنة أن تزاد لفافة عرضها شبر ونصف الشبر وطولها لا يقل عن ثلاثة أذرع للفخذين تلف عليهما وتشق هذه اللفافة من طرفها وتشد على ظهر الميت . ومن السنة وضع القطن في دبر الميت وفرجه ، وإذا كانت امرأة يزاد في القطن ، ولعله لا بأس برشّ قليل من الكافور على القطن ، ثم يخرج الطرف الآخر من الخرقة من بين رجلي الميت ثم يدخل تحت القسم الذي شدّ على ظهره ويسحب بإحكام لتستوعب الفرج والقطن الذي وضعه فيه ، ثم يصف رجلا الميت معا ، ويشد الفخذان بإحكام بتلك الخرقة ويلفان باتجاه الركبتين إلى حيث تبلغ حيث يدخل رأسها فيما لفّ به . ومن السنّة أن تزاد العمامة للرجل ، تدار على رأسه ، ويجعل طرفاها تحت حنكه ( وفقا للمشهور ) على صدره الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن . ويزاد للمرأة بدلا من المقنعة ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها . ويكره